في إطار سعيه إلى تثمين موارد الجماعة وتنظيم قطاع النقل، صادق مجلس جماعة الرباط على تنفيذ مقتضيات القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك استناداً إلى قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 3050.22 الصادر في يونيو 2022، القاضي بإلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين باستعمال المحطة الطرقية للمسافرين.
ويهدف هذا القرار إلى وضع حد للعشوائية التي يعرفها قطاع النقل العمومي، وضمان ولوجية أفضل للمسافرين عبر استعمال المرافق المهيأة لهذا الغرض، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات وتحصيل المداخيل المرتبطة باستغلال المحطة الطرقية لفائدة الجماعة.
كما أكد مجلس جماعة الرباط أن هذا الإجراء يدخل ضمن استراتيجية شمولية تروم تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وضمان انسيابية التنقل، فضلاً عن حماية حقوق المسافرين وتحقيق العدالة في استغلال البنية التحتية المخصصة للنقل.

