الشريف سيدي مومن بنعلي
أعفى مرسوم دخل حيز التنفيذ، بعد نشره في أحدث أعداد الجريدة الرسمية، المركبات التابعة للقوات العمومية، من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، كما أطر استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك (الطروتينيت)، والدراجات بمدوس مساعد (الكهربائية) بمقتضيات قانونية صارمة.
ويتعلّق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.393 صادر في 10 ربيع الآخر 1447 (3 أكتوبر 2025) بتغيير المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وهمّت التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد إضافة المركبات التابعة للقوات العمومية، سواء الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو القوات المسلحة الملكية، إلى قائمة المركبات التي لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.

