الرئيسية ⁄ مجتمع ⁄ الضرائب تحسم الجدل حول الشيك العادي في بيع العقارات
مجتمع

الضرائب تحسم الجدل حول الشيك العادي في بيع العقارات

شددت المديرية العامة للضرائب على عدم قبول الشيك العادي كوسيلة أداء معتمدة ضريبياً في صفقات بيع العقارات، حتى في حال تقديم نسخة من الشيك وكشف حساب بنكي يثبت تحصيل البائع لقيمته فعلياً.

وأوضحت المديرية، في جوابها على استفسار أحد الموثقين، أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 تفرض واجب تسجيل إضافياً بنسبة 2 في المائة على عقود تفويت العقارات والحقوق العينية العقارية التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، إذا لم تتضمن العقود طرق ومراجع الأداء أو لم يتم استعمال وسيلة أداء مقبولة ضريبياً.

وتشمل وسائل الأداء المعتمدة الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والكمبيالة، والتحويل البنكي، ووسائل الأداء الإلكترونية والمغناطيسية، إضافة إلى المقاصة الموثقة والإيداع البنكي وفق الشروط القانونية.

وأكدت الإدارة أن مجرد إثبات وصول الأموال إلى حساب البائع لا يكفي لتفادي الواجب الإضافي، ما دام الشيك المستعمل لا يستجيب للشروط القانونية. وينطبق الأمر كذلك على التسبيقات المؤداة قبل تحرير العقد، ما يفرض على المتعاملين والموثقين التدقيق في طريقة أداء ثمن العقار وتضمين مراجعها بشكل واضح في العقود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *